وتشمل المياه الإقليمية البحيرات والقنوات والأنهار الداخلية الموجودة أو الجارية ضمن الإقليم. وقد حدد عرض المياه الإقليمية عام 1703م بمسافة ثلاثة أميال , أي 5 كيلومترات ونصف واستنادا إلى مقدرة البلاد – آنئذٍ- على الدفاع عن نفسها , أي النقطة القصوى التي تصل, إليها قذائف المدافع على شواطئها ومن الدول من احتفظ بهذه المسافة , ومن تبنى مسافة ستة أميال (كأسبانيا , والبرتغال ,. ويوغوسلافيا) ومنها من تبنى مسافة 9 أميال (كالمكسيك) ومنها من تبنى مسافة 12 ميلاً(كالإتحاد السوفيتي السابق , وسوريا وغيرهما ... ) ومنها من اعتبر 50 أو 200 ميل دون سند قانوني.
وقد أقرت دول أمريكا اللاتينية ثلاث مناطق : الأولى تابعة للأملاك العامة , وعرضها ثلاثة أميال , والثانية لممارسة الاختصاص القضائي الجزائي وعرضها خمسة أميال . والثالثة لصيانة الأمن وتطبيق الأنظمة , وعرضها اثنا عشر ميلاً. ولم يتمكن مؤتمرا قانون البحار المنعقدان عامي 1958م 1960م من تحديد عرض البحر الإقليمي , إذ اقترحت الولايات المتحدة ألا يتجاوز ستة أميال على أن تتمتع الدولة الساحلية بحق الصيد واستغلال الموارد البحرية في منطقة عرضها 12 ميلاً ابتداءً من خط القاعدة أما نقطة ابتداء المياه الإقليمية فقد حددتها اتفاقية البحر الإقليمي المعقودة عام 1958 م كما يلي : (إن خط القاعدة الطبيعي الذي يعتبر نقطة البداية لقياس عرض البحر الإقليمي هو خط مياه الجزر المنحسرة الممتد على طول الساحل , كما هو مبين في الخرائط الرسمية وإذا اعترض الساحل جزيرة لا تبعد عنه أكثر من عرض المياه الإقليمية , فإنها تعتبر موجودة ضمن منطقته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق